نصّت الفقرة الخامسة من المادة السابعة من قانون الدفاع الوطني تاريخ ١٦/٩/١٩٨٣ والمعدّل بالمرسوم الاشتراعي رقم ١ تاريخ ٢٦/٩/١٩٨٤ والمعدّل بالمرسوم الاشتراعي رقم ٣٩ تاريخ ٢٣/٠٣/١٩٨٥، على إنشاء المديرية العامة لأمن الدولة ، لتكون ذراع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة فخامة رئيس الجمهورية ونائبه دولة رئيس مجلس الوزراء، من منظومة مهمّتها تحصين الدولة ضد الأخطار الداخلية والخارجية.
استمدّت المديرية العامة لأمن الدولة قوانينها وتعليماتها ومبادئها من روح الهدف الذي أدّى الى ولادتها وتلقّن أفرادها أولوية واحدة هي الولاء للوطن.
تنفّذ المديرية العامة مهامها انطلاقاً من روح الدستور اللبناني، وتكرّس لذلك هدفاً وحيداً هو حماية لبنان،
...للمزيد
|